وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لمؤسسات أرباب الطوائف، المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن، وفقا للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك.
واشتملت اللائحة على تعديل مسمى مؤسسات الطوافة إلى شركات تمهيدا لإعادة هيكلتها للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات من خلال رسملتها وحوكمتها.
وتضمنت اللائحة مادة رئيسية، تناولت «رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكما، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج. والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة».
ونصت المادة الثالثة على تنظيم شؤون المطوفين والأدلاء «على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة) ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتنشىء الشركات المساهمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة أو شركات - بحسب الحاجة - لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام».
ونصت المادة الخامسة على أن تؤدي الشركة أو الشركات - المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام - خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك على النحو الآتي:
شركات الطوافة، وشركة الزمازمة، وشركة الوكلاء، وشركة الأدلاء.
وتطرقت المادة الثالثة عشرة للنظام إلى معاقبة شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر) وفقاً لما يأتي: العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 500.000 ريال وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر، على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات، إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ووفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة نصت المادة التاسعة عشرة على أن تورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة.
المادة العشرون، ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس- دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.
وتمحورت المادة الحادية والعشرون، على أن تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام - لأحكام نظام الشركات.
واشتملت اللائحة على تعديل مسمى مؤسسات الطوافة إلى شركات تمهيدا لإعادة هيكلتها للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات من خلال رسملتها وحوكمتها.
وتضمنت اللائحة مادة رئيسية، تناولت «رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكما، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج. والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة».
ونصت المادة الثالثة على تنظيم شؤون المطوفين والأدلاء «على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة) ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتنشىء الشركات المساهمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة أو شركات - بحسب الحاجة - لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام».
ونصت المادة الخامسة على أن تؤدي الشركة أو الشركات - المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام - خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك على النحو الآتي:
شركات الطوافة، وشركة الزمازمة، وشركة الوكلاء، وشركة الأدلاء.
وتطرقت المادة الثالثة عشرة للنظام إلى معاقبة شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر) وفقاً لما يأتي: العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 500.000 ريال وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر، على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات، إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ووفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة نصت المادة التاسعة عشرة على أن تورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة.
المادة العشرون، ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس- دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.
وتمحورت المادة الحادية والعشرون، على أن تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام - لأحكام نظام الشركات.